|
تعليمات
الملاءة المالية لشركات الوساطة
رقم
(4) لسنة 2008
استناداً إلى قانون الأوراق المالية رقم (74) القسم الثاني عشر
الفقرة 12 وقرار الهيئة بزيادة رؤوس اموال شركات الوساطة وخلال السنوات
الخمسة القادمة وصولاً الى مليار دينار لكل شركة لذا يتطلب وضع تعليمات
للافصاح والشفافية لهذه الشركات تتيح للهيئة والسوق التأكد من مدى الالتزام
بهذا القرار وللتأكد من مدى كفاية الموارد المالية للشركة للقيام
بألتزامتها المالية في مواعيد استحقاقها وقدرتها على مواجهة المخاطر التي
ترتبط بأنشطتها وعملائها بالأوراق المالية التي تتعامل بها تقرر إصدار
التعليمات التالية :-
1.
يجب إن لايقل رأسمال الشركات عن الحد الادنى المقرر من قبل الهيئة .
2.
أ-
على شركات الوساطة أن تحتفظ بموجودات مقبولة لا تقل عن رأس مالها وان تأخذ
هذه الموجودات احد الأشكال التالية:-
ــ نقد
في الصندوق أو الودائع لدى المصارف ويستثنى منها الودائع المحجوزة وتأمينات
للزبائن عن شراء أسهم.
ــ
أسهم مدرجة ومتداولة في سوق المال مقومة حسب القيمة السوقية لها ولا تزيد
عن النسبة المقررة من قبل الهيئة.
ــ
سندات متداولة صادرة من خزينة الدولة أو البنك المركزي العراقي والتي
لاتزيد أجال أستحقاقاتها عن 90 يوم .
ــ
سندات صادرة من الشركات المساهمة المدرجة اسهمها في سوق العراق للاوراق
المالية .
ــ أي
موجودات متداولة اخرى يمكن تحويلها الى سيولة نقدية خلال فترة قصيرة دون
تحمل خسائر .
ب-
تلزم الشركة بالاحتفاظ بأصول سائلة او قابلة للتحويل الى سيولة خلال فترة
قصيرة لاتتجاوز الشهر الواحد لتغطية التزاماتها القصيرة الاجل بنسبة 100%
على الاقل .
ج-
يجب أن لاتزيد نسبة الموجودات الثابتة وقيد الإنشاء عن نسبة تحددها الهيئة.
3.
لاتعتبر من الموجودات المقبولة المشار اليها في 2 اعلاه :-
ــ
الذمم المدينة التي مضى على تاريخ نشوئها اكثر من مدة التسوية المالية .
ــ
الاوراق المالية المرهونة او المحجوزة .
ــ
الاسهم الموقوفة من التداول .
ــ
الاسهم العائدة لشركات غير مدرجة في السوق
4.
يجب على الشركة الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه عملائها خلال مدة
التسوية المقررة ً.
5.
على الشركة تسجيل جميع موجوداتها بأسمها وعدم ترتيب اي التزامات على هذه
الموجودات .
6.
على الشركة اعلام الهيئة والسوق عن اي اجراءات قانونية تؤثر على سيراعمال
الشركة او بأي مخالفات لاحكام هذه التعليمات قبل او فور حدوثها والاجراءات
المتخذة لمعالجتها .
7.
على الشركة تزويد الهيئة بالتقارير والكشوفات التالية فصلياً:-
أ.
الميزانية العامة .
ب.
بيان الارباح والخسائر .
ج.
كشف التدفق النقدي.
د.
كشف محفظة الاوراق المالية عدد الأسهم والكلفة.
هـ .
كشف تفصيلي بأرصدة الذمم المدينة .
و .
كشف تفصيلي بأرصدة الذمم الدائنة .
8.
أ.
تلتزم الشركات وفي كل وقت بمعايير الملاءة المالية وتزويد كل من الهيئة
والسوق بالمعلومات والتقارير والمستندات التي تنص عليها هذه التعليمات وبأي
مستندات اخرى تطلبها الهيئة والسوق للتحقق من التزام الشركة بذلك .
ب.
على السوق التحقق من التزام أعضائها من شركات الوساطة بالمعايير المنصوص
عليها في هذه التعليمات او اية تعليمات او تعديلات عليها معتمدة من الهيئة.
|